إجازة 10 أيام.. تفاصيل العطلات الرسمية للموظفين والطلاب

منذ 2 شهور
إجازة 10 أيام.. تفاصيل العطلات الرسمية للموظفين والطلاب

مع اقتراب نهاية عام 2024، يتزايد قلق العديد من العاملين والطلاب في مصر بشأن الإجازة الرسمية والأسبوعية التي يحق لهم الحصول عليها. ويقدر عدد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 30 مليونا، فيما يبلغ عدد الطلاب في التعليم الأساسي نحو 28 مليونا، إضافة إلى 3.7 مليون طالب في التعليم العالي. وهذا يعني أن العدد الإجمالي للموظفين والطلاب يتجاوز حوالي 60 مليون شخص.

عطلات نوفمبر 2024

هذا العام، وبحسب التقويم المعتمد، سيكون شهر نوفمبر بدون عطلات جديدة، وبالتالي لن تكون هناك أيام راحة إضافية للعاملين في هذا الشهر.

أنواع الإجازات الممنوحة لموظفي الحكومة

-الأعياد والمناسبات الرسمية: تحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة (48).-عطلة ترفيهيةوتمنح لمدة أقصاها 7 أيام، مع إمكانية أخذ يومين في المرة الواحدة، وسيتم إبلاغ الموظف بها عند عودته إلى العمل. -الإجازة الدورية السنويةتُمنح بدفع كامل المبلغ، ولا يتم احتساب أيام العطلات والمناسبات الرسمية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. وهي كالتالي: – 15 يوماً في السنة الأولى، تكتسب بعد ستة أشهر من التوظيف في الوكالة. – 21 يوماً للمعينين لمدة عام كامل. – 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة 10 سنوات. – 45 يومًا خلال مدة الخدمة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. – إجازة مرضية: يتم تحديده بقرار من القومسيون الطبي، مزيد من التفاصيل تجدونها في السؤال رقم 10.

إجازة دراسية

ولم يضع المشرع أي شروط أو ضوابط محددة للإجازة التعليمية، بل ترك تعريفها وتصميمها للاتفاقيات الجماعية أو لوائح الشركة في الشركة. لكن القانون يشترط أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. كما يمنح القانون الموظفين الحق في موازنة رصيد إجازاتهم كل ثلاث سنوات على الأقل أو الحصول على أجور مقابلة لهذا الرصيد.

إجازة مرضية

يستحق الموظف الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. ويحصل خلال هذه الفترة على تعويض الأجر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والذي ينص على:

1. يحق للموظف الحصول على 75% من أجر أول 90 يومًا من إجازته المرضية.

2. الحق في الحصول على 85% من الأجر عن التسعين يوماً التالية، على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المتفق عليه للأجور. ويصرف هذا التعويض عن كامل فترة مرض الموظف أو حتى ظهور إثبات العجز الكلي عن العمل أو الوفاة، على ألا تزيد مدة الإجازة عن 180 يوما في السنة.

 


شارك