نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات 2024

منذ 27 أيام
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات 2024

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات ينظم بعض الشئون المتعلقة بالعمال الذين يعملون بالقطاع الخاص كما يحدد الأيام الخاصة بالإجازة السنوية تبعًا للنصوص الموجودة بقانون العمل الذي يحمي الحقوق الخاصة بالعمال وكذلك أصحاب العمل، لهذا نقدم لكم خلال المقال عبر موقع الماقه نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات للتعرف على المدة الخاصة بالإجازات السنوية التي يستحقها العامل تبعًا للمدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل.

نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: الاجازة المرضية في القطاع الخاص وما هي الحالات التي لا تسمح بالأجازة المرضية

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات

 

يشمل نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الإجازات مجموعة من البنود الأساسية وهم كالآتي:

نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ومتي وقفه عيد الفطر

  • مدة الإجازة السنوية هي 21 يومًا للعامل الذي أمضى في الخدمة عام كامل تبعًا لنص المادة 47، أيضًا تزداد مدة هذه الأيام إلى 30 يومًا بالنسبة للعمال الذين أمضوا في الخدمة مدة 10 سنوات سواء كان العامل أمضى هذه السنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أيضًا تصل أيام الإجازات 30 يومًا خلال السنة للعمال الذين تجاوزا سن 50 عامًا، مع العلم بأن أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وكذلك الإجازات الأسبوعية لن تندرج ضمن هذه الأيام المحددة.
  • يستحق أن يحصل العامل الذي لم يمضى عام في العمل أن يحصل على إجازة بالتناسب مع المدة التي قضاها هذا العامل في العمل بشرط أن يكون هذا العامل قد أمضى في هذا العمل مدة 6 أشهر، كما تزداد مدة هذه الإجازة إلى 7 أيام للعمال الذين يعملون في الوظائف الخطر، أو الوظائف الشاقة، وكذلك الوظائف التي تقع في المناطق النائية وفقًا للقرار الصادر من الوزير عقب التشاور مع الجهات المعنية بذلك الأمر.
  • يحق لصاحب العمل أن يقوم بتحديد المواعيد التي يتمكن العلماء من الحصول على الإجازة بها تبعًا للمقتضيات الخاصة بالعمل، وكذلك الظروف المتعلقة بالعمل، مع العلم بأن العامل يجب أن يلتزم بأخذ الإجازة وفقًا المواعيد التي حددها صاحب العمل وفي حالة اعتراض العامل على كتابة بالقيام بالإجازة سقط عنه الحق في الحصول على المقابل المادي لتلك الإجازة تبعًا لنص المادة 48.
  • يجب أن يحصل العامل على إجازة لمدة 15 يومًا، كما يجب أن يأخذ العامل منها 6 أيام متصلة كحد أدنى، أيضًا يشترط أن يقوم صاحب العمل بتسوية الرصيد الخاص بالإجازات أو الأجر المقابل لتلك الإجازات بمعدل 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى استحقاق العامل أن يحصل على الأجر المقابل لأيام الإجازات التي لم يحصل عليها في حالة رغبة العامل في الانقطاع عن العمل.
  • تنص المادة 49 على حق العامل في إخطار صاحب العمل في رغبته في الحصول على إجازة في موعد محدد من أجل أداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية لكن بشرط أن يكون هذا الإخطار قبل الموعد بحوالي 15 يومًا كحد أدنى، وفي حالة ثبوت أن العامل اشتغل لدى صاحب عمل آخر خلال هذه الإجازة يجوز أن يحرمه صاحب العمل من الأجر الخاص بتلك الإجازة، أو استرداد قيمة هذه الإجازة.

نوصي أيضًا لمزيد من المعلومات بقراءة: اجازة الزواج فى قانون العمل والاجازة التي يلتزم بها صاحب العمل


شارك