نظام الاجازات في مكتب العمل
نظام الاجازات في مكتب العمل يسعى الكثير من الموظفين والعاملين على معرفة نظام الاجازات في مكتب العمل، لمعرفة الحقوق التي يمتلكونها في العمل، ولكي يستطيع كل موظف أو عامل تحديد الإجازات لعمل خطة للترفيه له ولعائلته، وفي هذا المقال سوف نتعرف عبر موقع الماقه على كل ما يخص الإجازات في مكتب العمل.
نظام الاجازات في مكتب العمل
يحدد نظام الإجازات علي حسب مكان العمل وطبيعة العمل والشروط الموضوعة في العقد، كما يحدد نظام الإجازات وفقاً للإجازات والأعياد الرسمية، ووفقاً لقانون العمل.
الاجازة السنوية
حسب قانون العمل الدولي فإن الإجازات السنوية من حق كل عامل، وتكون مدة الإجازة السنوية كالآتي:
- تكون الإجازة السنوية على مدى 21 يوما لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وهذا حسب قانون العمل، المادة رقم 13 لعام 2003.
- تزيد هذه المدة إلى ثلاثون يوماً لمن وصل خدمته في المؤسسة إلى عشر أعوام، وهذا حسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- وتصل الإجازات إلى حوالي 30 يوم لمن تعدى سن الخمسين، وهذا بموجب قانون العمل السابق ذكره.
- من كانت مدة خدمته من 6 أشهر إلى سنة يحق له الحصول على إجازة معينة، ويتم حساب مدة خدمته من تاريخ عمله الحقيقي وليس من تاريخ إبرام العقد.
- تزداد الإجازة إلى 28 يوم حسب المادة رقم 47 لقانون عام 2003، في الأعمال التالية:
- الأعمال الصعبة.
- الأعمال المضرة بالصحة.
- الأعمال الابتكارية.
- إذا كانت إجازات العامل متكررة، يقوم بالحصول على إجازاته عن طريق أيام السنة، فكل فترة يحق له أن يحصل على أيام إجازة حتى يصل إجمالي الأيام له 15 يوم فقط.
- يحق للعامل الحصول على إجازات اضطرارية في أي وقت ولكن بدليل، ولا يتم حساب هذه الإجازات الاضطرارية من مدة الإجازات الرسمية السنوية.
إذا كنت تبحث عن كيفية الاستعلام عن نقل كفالة مكتب العمل بالتفصيل انصحك بزيارة موضوع: استعلام عن نقل كفالة مكتب العمل
أعمال الزيادة السنوية
هناك العديد من الأعمال التي يستحق أن يحصل فيها العامل عن مدة تتعدى عن 21 يوم من الإجازة، وقد صدر قرار مادة رقم 77 لعام 2007، والذي يحدد هذه الإجازات فقط لأعمال الخطر والابتكار، ومن أهم تلك الأعمال هي:
- في مصانع تكرير البترول، وشركات البترول.
- مستودعات ومخازن وأماكن استخراج البترول.
- الأماكن التي يخزن فيها البترول السائل.
- مصانع الانصهار وتحويل المعادن.
- مصانع الإنتاج الكهربائي.
- مصانع الفحم ومشتقاته.
- مصنع الكحول ومذيباتها.
- مصانع الأحماض وأماكن التخزين الخاصة بها.
- أماكن صناعة الأسمدة الكيميائية.
- مصانع الأسلحة والمفرقعات والذخائر.
- مصانع البويات والدهانات والشركات الخاصة بها.
- مصانع أدوات الكتابة من أقلام وأحبار.
- مصانع الزيت والصابون.
- الاماكن الخاصة بالمنظفات الصناعية.
- مصانع تصنيع الورق.
- أماكن إنتاج الطاقة الكهربائية.
- أماكن العمل في الصحراء.
- مصانع مستحضرات التجميل.
- مصانع الأدوات الكبريتية.
- مصانع الانصهار الحديد للفلزات واللافلزات.
- مصانع انصهار الذهب وتحويلها من سائل الى صلب.
- المصانع التي تعمل في المبيدات الحشرية.
حق التنازل عن الاجازة
وضع نظام العمل وقرارته الأحقية للعامل في أخذ الإجازات السنوية التي من حقه، لكن ليس من حقه التالي:
- التنازل عن الإجازات الرسمية له.
- أو الاتفاق بين العامل وصاحب المؤسسة على هذا البند، وهو أن يقوم العامل بالتنازل عن الإجازات الرسمية مقابل الحصول على الوظيفة.
- أو العمل في أيام الإجازات المخصصة للعامل مقابل دفع نفقات أو مواد مالية أكثر.
- كل ما تم ذكره يوجد تحت مادة رقم 12 لعام 2003.
من له الحق في تحديد موعد الاجازة ؟
يكون صاحب العمل هو المحدد الأول للإجازات ويكون ذلك عن طريق الآتي:
- يقوم صاحب العمل بتحديد أوقات الإجازات المتاحة لديه حسب العمل وظروف العمل الموجود.
- لا يجوز قطع أي إجازات عن العمل إلا إذا كانت تقتضي الحاجة إلى استدعاء العامل الحاصل على الإجازة، لأن هذا يحقق الصالح العام، وهذا حسب قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
- يعطي صاحب العمل للعامل الإجازات في أوقات محددة، ولا يمكن رفض الإجازات المقدمة من صاحب العمل.
- يستطيع فقط العامل من تحديد أوقات الإجازات في عدة استثناءات مثل قيامه بأداء امتحانات، بشرط أن يكون على اتصال مع صاحب العمل قبل أخذ الإجازة على أقل تقدير بحوالي 15 يوم.
هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل حقه من المال بسبب الاجازة ؟
يحرص الكثير من أصحاب المؤسسات على العمالة الموجودة لديه، ولا يمكن أن يقوم بحرمان العامل من أجره في الحالات الآتية:
- لا يمكن حرمان العامل من أجره في إجازات أعياد ميلاد أو إجازات رسمية للدولة.
- أن يكون العامل في فترة إجازته قد ثبت بالدليل أنه يعمل عند أحد آخر، أو تقاضى أموال مقابل عمل معين من غير إذن صاحب العمل.
الاجازات العارضة
هناك أنواع من الحالات التي لا يمكن أو من الصعب على صاحب العمل أن يقوم برفضها، وتسمى الإجازات العارضة، تكون بسبب حدوث مشكلة خارجية، ومن أهم أسباب حدوث الإجازات العارضة هي:
- أن يكون هناك حالة وفاة.
- أن يكون أحد أقرباء العامل مريض من الدرجة الأولى.
- أن يكون حصلت مشاكل أسرية في البيت.
- تحسب الإجازات العارضة ضمن الإجازات السنوية، ويحق للعامل أن يتغيب بمقدار ست أيام دون إذن إذا كانت هناك حالة طارئة، ولكن بحد أقصى مرتين كل فترة، وهذا تبع القرار رقم 51 في المادة رقم 12 لعام 2003.
الأعياد الرسمية
يحق للعامل الحصول على إجازته في الأعياد الرسمية والأعياد الوطنية، دون أن يتدخل صاحب العمل في هذا الشأن، وهذا تبع القرار الوزاري رقم 112 لعام 2003 ومن أهم تلك الأعياد هي:
- عيد رأس السنة الهجري، في أول يوم من شهر محرم.
- مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من الشهر الهجري ربيع الأول.
- أول ثلاثة أيام من عيد الفطر المبارك، وفي بعض المؤسسات يتم حساب أول يومين فقط.
- يوم عرفة، وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
- أيام عيد الأضحى المبارك، وتكون عبارة عن أربع أيام، ولكن في بعض المؤسسات والهيئات يتم حساب أول ثلاثة أيام فقط.
- عيد ميلاد المسيح وعيد الميلاد المجيد الموافق بتاريخ 7 يناير.
- يوم 25 من شهر يناير نظير ثورة يناير، وأيضاً بسبب عيد الشرطة.
- يوم احتفالات الأقباط أو عيد شم النسيم.
- عيد تحرير سيناء، وهو اليوم الموافق 25 من شهر أبريل.
- في شهر خمسة أول أيام الشهر بسبب عيد العمال.
- يوم 23 من شهر يوليو.
- يوم 6 أكتوبر عيد بدء الحرب مع سيناء في الأراضي المحتلة سيناء.
هل يجوز لصاحب العمل أن يستعين بالعمل في العطلات الرسمية ؟
نعم يجوز هذا، ولكن وفق شروط وقواعد معينة مثل الآتي:
- يجوز أن يستعين صاحب العمل بالطاقم الخاص به، ولكن يجب أن تقتضى ضرورة العمل بهذا، أي أن من أثاث العمل الاستمرار اليومي، ويجب أن يأخذ العامل في هذا اليوم ضعف ما يتقاضاه يومياً.
- إذا تعامل صاحب العمل مع العمال على غير هذا الشأن المذكور في الأعلى، أي أنه استدعاهم لشغل يوم طبيعي وروتيني، وثبت الأجر كما، يقوم العامل بعرض الشكوى على وزارة العمل، ويتم توقيع غرامة مالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه مخالفات العمل.