صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

منذ 1 شهر
صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها تختلف عن عدم قبول الدعوى، ونوضح لكم في سطور هذا المقال الفرق بين كلا المصطلحين نتيجة للخلط الشائع بينهما، وما هو المقصود بصحيفة استئناف حكم رفض الدعوى، فتابعونا للمزيد من التفصيل عبر موقع الماقه.

صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

في الكثير من الأحيان ما يقابل العديد من الأشخاص مشكلة رفض الدعوى ويكون ذلك ناتجاً عن العديد من الأسباب ومنها عجز المدعي عن إثبات الدعوة من الأساس، كذلك من الأسباب الأخرى التي تدعو لرفض الدعوى هو عدم سداد الرسوم والمصاريف الخاصة بها وأمانة الخبراء من قبل المدعي.

وبالتالي لا تعتبر الدعوى في هذه الحالة ملغية بل ما تزال قائمة بحيث لا يمكن للمدعي رفع دعوى غيرها لأنه لم يحدث أي تغيير في حالتها وبالتالي يتم رفضها لفترة معينة، وفي هذا الإطار سوف نُجيب على تساؤل هل يمكن رفع الدعوى من جديد في هذه الحالة.

فطبقاً للمدة 247 فإنه من حق الخصم القيام بالطعن على الدعوى أمام المحكمة ذات الاختصاص وهي في هذه الحالة محكمة النقض، وذلك يُعد فصل في النزاع المبني على حكم آخر، ويكون الحكم قد استحوذ على قوة الأمر المقضي به.

وقد يكون رفض الدعوى من قبل المحكمة ناتج عن عدم استطاعة المدعي الإتيان بالشهود وبالتالي لا يمكن جلب الأدلة التي تساعد المدعي على قبول دعوته.

الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى

سوف نوضح نقاط الاختلاف ما بين عدم قبول الدعوى ورفضها لإزالة الغموض أو الخلط الناتج عن كلا المصطلحين عند بعض الناس، وتتمثل هذه النقاط فيما يلي:

أولا: الحكم برفض الدعوى

معنى الحكم لرفض الدعوى بحالتها هو أن المحكمة قد بحثت بشأن الدعوى وأحقية المدعي في الدعوة التي أقامها، ويتبين للمحكمة بأن المدعي لا يوجد له حق في رفع الدعوى، أو أنه لم يأتي بالأدلة اللازمة التي تجعل المحكمة تقبل بالدعوة، فمثلاُ لو لم يكمل المدعي المستندات والوثائق التي تدل على أحقيته في إقامة الدعوى يتم رفضها من قبل المحكمة ذات الاختصاص.

ثانياً: الحكم بعدم قبول الدعوى

وهو إجراء شكلي ويعني عدم قبول الدعوى بشكل شكلي فقط، وعلى المدعي في تلك الحالة القيام بالدفع بها، قبل القيام بالدفوع الموضوعية، وإذا لم يقم المدعي عليه بذلك تون قد سقطت حقوقه وبالتالي يكون من حق المحكمة الحكم بعد قبول تلك الدعوى، ويعني ذلك أن المحكمة لم تنظر في الدعوى من الأساس، ومن الأمثلة على هذا الإعلان القانوني أو المواعيد القانونية.

من نقط الاختلاف الأخرى هو أن الحكم برفض الدعوى بحالتها تنطبق عليه الأحجية المؤقتة، فلو حكمت المحكمة برفض الدعوى فإن ذلك لا يعني عدم أحقية صاحب الدعوى في رفع دعوى بدلاً منها في حالة رفضها.

فقد تكون دعواه قد رُفضت بسبب عدم توفر الوثائق الكافية أو نتيجة لعدم دفع الرسوم بالخبراء القانونيين أو مشابه ذلك مما يجعل المحكمة ترفض الدعوة، وهذا بشكل مؤقت فهذا الحكم يكون له أحجية مؤقتة وهي مرتبطة بالحالة الخاصة برفع الدعوة من قبل المدعي.

وفي حالة كون الدعوة قائمة ولم يحدث لها تغيير فإنه لا يمكن للمدعي رفعها مرة أخرى، ولكن لو حدث تغيير بحالة الدعوة يمكن للمدعي إعادة الرفع من الجديد، مع توافر جميع المستندات والأدلة التي تساهم في تأكيد الموضوع الخاص بالدعوة.

رأي محكمة النقض بشأن حكم رفض الدعوى بحالتها وعدم قبول الدعوى

تعرضت محكمة النقض لهذا الشأن في العام 2014، فقد قامت المحكمة برفض الدعوى نتيجة لعدم وجود الأوراق اللازمة لإثبات حق المدعي في رفع الدعوى، وتم الإسناد للحالة التي رفُعت الدعوى في وقتها.

فلو تم رفعها من جديد على نفس الحالة السابقة فسوف يتم رفض الدعوى لعدم حدوث التغيير، ولا يمكن للمدعي إعادة الرفع مرة أخرى إلا عند حدوث تغيير على الحالة السابقة للدعوى مع توفر جميع الأدلة والأسانيد، ونرجو أن نكون وضحنا من خلال هذا الرأي الفرق بين كلا الحالتين.

هل يجوز الاستئناف للحكم  في حالة رفض الدعوى بحالتها؟

الإجابة هي نعم يجوز للمدعي في حالة رفض الدعوى الخاصة به بالقيام باستئناف للحكم، ولكن لو حدث تغيير في حالة الدعوى التي رفعها قبل ذلك وتم رفضها، فيجب أن يقوم بإحداث تغيير على حالتها السابقة للقيام بالاستئناف.

وعند عدم توافر هذا الشرط سوف يُرفض الاستئناف الذي قام به المدعي، ولن يكون الحكم متطابق مع حق المدعي ويتم رفض الدعوى بحالتها،  وبالتالي تستنفذ المحكمة المختصة الولاية الخاصة بها وتكون هنا محكمة أول درجة.

أما في حال قيام محكمة الاستئناف بعدم الإلغاء للدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، وهنا يجب على محكمة الاستئناف القيام بالفصل في موضوع الدعوى.

نموذج لصحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها

نقدم لكم النموذج الخاص بصحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها ويمكن طباعته عند الرغبة في ذلك:

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم ….. لسنة …… مدني كلي…والصادر بجلسة /    / بناء على طلب الطالبة وتحت مسؤوليتها.

وكيل المدعي/

أنه في يوم  ….الموافق     /     /

بناء على طلب السيد /..    المقيم في ….ومحلها…. مكتب الأستاذ /…..المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والأساتذة /……….الكائن مكتبهم في………                                       محضر محكمه …… قد انتقلت إلى محل إقامة……

السيد / …. والمقيم …مخاطبًا مع/……..

وأعلنته بالآتي:

تقيم الطالبة بموجب هذه الصحيفة طعنًا بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوي رقم …… لسنة ………. مدني كلي….. والصادر بجلسة……والمقضي منطوقة حكمت المحكمة:

” فسخ عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليم العين المبينة بصحيفة الدعوي للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل وإلزام المدعي عليها المصاريف ومبلغ وقدرة خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”.


شارك