قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

منذ 11 أيام
قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وينص مشروع القانون على تطبيق الأحكام والإجراءات المقررة بهذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين الضبوط والشكاوى المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في الممتلكات الخاصة أملاك الدولة والتي لم يتم تحديدها أو تحديدها بعد. وتستمر آجال نظرها إن وجدت إلى حين نفاذ أحكام هذا القانون أو عدم انقضاء المدة المقررة للاستئناف على الطلبات المرفوضة، على ألا يتم سداد أي مبلغ رسمي مقابل إعادة الفحص أو التفتيش، وعلى ويكون مقابل التصرف ذات القيمة المقررة من الضوابط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2008م. ولا يجوز أن يؤثر كل ذلك على حق ذوي الشأن الذين تم رفض طلباتهم لتقنين المصادرة، في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في تقديم طلبات تقنين المصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. لأحكام القانون المرافق.

وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به يسري مفعوله بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات على المناطق الخاضعة لولايتها بإجراءات إدارية على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، خاصة تلك الخاضعة لولايتها، بالموافقة المباشرة للمحتل الذي زرعها أو لمن قام بزراعتها أو زراعتها فعلا، وكذلك تدخلات وملحقات المنظمة قبل تاريخه. 15 أكتوبر 2023 وفقا للشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا الأمر الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 أحكام قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة إلا ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد هذه اللائحة الإجراءات اللازمة لتسريع الشهر الكريم. وتسجيل المعاملات المذكورة أعلاه.

ويتم التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو الإيجار أو عقد الإيجار مع تقييد الملكية أو ترخيص الانتفاع بناء على طلب يقدمه الواضع إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. لأحكام هذا القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون تقديم الطلب المذكور أو غيره من الإجراءات التمهيدية التي تمنح واضع اليد أي حقوق قانونية أو تنشأ عنه حق. التزام سلطة الوصاية بالتخلص منه.

تشكل في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الهيئة، لجان تختص بالجوانب الفنية والمالية والقانونية، تتولى دراسة الطلبات المقدمة وفقاً للمعايير بأحكام هذا القانون والوثائق والقرار بشأنها. وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المذكورة، وكيفية إخطار المتقدمين بقراراتها، وطرق تقديمها. ويشترط أن لا يتجاوز رسم التفتيش ألف جنيه للهكتار من الأرض الزراعية للأرض المقام عليها بناء، كما يجوز لذوي الشأن الطعن في قرار اللجنة بعد اعتماده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة طلب تقنين الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، يجب مشاركة ممثل عن الوزارة المسؤولة عن الموارد المائية وشؤون الري في اللجان المذكورة أعلاه للحصول على تصريح المياه. النظام المطبق فعليا في الزراعة ونطاق إمكانية استمرارها يشمل أيضا ضرورة إبرام عقود وفقا لأحكام هذا القانون والتي تنص على التزام المقاول باستخدام واستغلال العقار وفقا لأحكام هذا القانون قانوناً، يحظر على المقاول أن يستعمل العقار لشخص آخر ليستخدمه في أي غرض غير الذي تم التصرف فيه، كما يحظر عليه التصرف في العقار المذكور أو التعامل به أو في أي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرف أو المعاملة. قبل دفع الثمن كاملاً، فإنه يلتزم أيضاً بالغرض الذي تم البيع من أجله.

في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لسبب ما، وكذلك في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة التعدي بشكل مؤقت، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل رسم خدمة اجتماعية من واضع اليد، على ألا تتجاوز قيمته مائة جنيه سنوياً للمتر المربع سنوياً للأراضي المقام عليها البناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأراضي الزراعية والمستصلحة التي تزيد على فدان واحد تزاد بنسبة 5% سنوياً حتى إزالة الإزعاج بالكامل، دون مصادرة حق الانتفاع المذكور والذي تنشأ منه أية حقوق للمحتل.

وتضمن مشروع القانون مواد تشديد العقوبات على كل من يخالف أحكامه. كما تقرر أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (75) لسنة 2016، مراقبة دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى العام المقبل، وتقوم بإعداد شبه نهائي في نهاية مراحلها. تقارير سنوية تتضمن نتائج عمل الجهات . وترفع اللائحة الإدارية المنفذة لأحكام هذا القانون إلى رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لكيفية تزويد الجهات الإدارية للجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.


شارك